عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

393

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أتى إلى سيد أخيه برسالة أخ له ثالث , امره أن يشتريه , ففعل , ثم أنكر ذلك المرسل , فإنه يعتق على الرسول , والولاء للمرسل . قالمحمد : ومن اشترى زوج أمه , أو امرأة أبيه , فسخ النكاح عند ابن القاسم , ولا يفسخ عند أشهب . قال ابن القاسم : ومن زوج ابنته لمكاتبه أو ابنه لمكاتبته , فلا بأس به وقد استثقله مالك قال : فإن مات اللسيد فسخ النكاح والكتابة قائمة . قال أصبغ : لا أحب هذا النكاح , فإن وقع لم افسخه . ومن العتبية ( 1 ) ابن القاسم عن مالك ومن كتاب ابن القاسم عن مالك ومن كتاب ابن المواز في حر له امرأة , ثلثها حر وباقيها رقيق , وولدها منه كذلك , فأراد المولى بيعها , فطلب الزوج أخذهما , فذلك له لأن فيه منفعة الابن ( فليباعا منه ) ( 2 ) . روى ابن حبيب , عن مطرف , عن مالك , في أمة تحت حر , له منها أولاد , وهى حامل , فبيعت مع والدها , أن الزوج أحق بهم إن شاء بما بلغوا . وقاله اصبغ جامع من يعتق بالمثلة وهل يعتق قبل الحكم عليه ؟ ومن مثل بعبد غيره وفى العبد يعمى هل يعتق ؟ ومن مثل بامرأته وفى الممثول به هل يتبعه ماله ؟ من كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك فيمن عمد لقطع أنملة عبده ( 3 ) أو اطرف أذنه أو أرنبته أو قلع سنه أو قطع بعض جسده , عتق عليه وعوقب . قال أشهب : ويسبحن

--> ( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 433 . ( 2 ) في الأصل : ( فليبتاعان منه ) بلإثبات النون وذلك خطا واضح . ( 3 ) كلمة ( عبده ) حرفت في الأصل إلى ( غيره )